responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172

أيّام‌ [1].

إلى غير ذلك.

عدم المنافاة بين الأخبار

ثمّ إنّ هذه الطوائف لا منافاة بينها:

أمّا الأخيرة مع ما دلّت على الحرمة الذاتيّة فواضح.

و أمّا مع ما دلّت على الحرمة لأجل التصرّف في سلطانهم، فلعدم المنافاة بين حرمتها ذاتا و من حيث التصرّف المذكور، فإنّهما عنوانان مختلفان في محطّ تعلّق الحكم و متّحدان خارجا، فلكلّ حكم مستقلّ.

و

قوله: «من أحللنا شيئا من أعمال الظالمين فهو حلال»

لا دلالة له على عدم الحرمة ذاتا للولاية، و لا على تحليلهم ما حرّمه اللّه تعالى ذاتا أو جواز ذلك لهم. بل لما كان في التحريم الذاتيّ استثناء كما سيأتي إن شاء اللّه، يكون في مورد الاستثناء منه أيضا احتياج إلى تحليلهم. فإنّ الحلّية الشرعيّة الذاتيّة الأوّلية لا تنافي الحرمة من حيث الغصب أو التصرّف في حقّ الغير.

و بالجملة إنّ قوله: «من أحللنا.» لا يتعرّض لمورد التحليل و لا لجوازه مطلقا، و معلوم أنّهم لا يحلّلون ما حرّمه اللّه تعالى، لكن في مورد تحليل اللّه لا تحلّ إلّا بإذنهم و رضاهم.

فلا منافاة بين تلك الطائفة، و بين ما دلّت على الحرمة الذاتية أو على الحرمة بلا عنوان.

و أمّا بعض ما تقدّمت ممّا دلّت على استئذانهم في الدخول الظاهر منه أنّه محلّل، مع قطع النظر عن الاستئذان منهم، فمحمول على الاستئذان في مورد


[1] الوسائل 12- 135، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست