و المراد الدخول في ديوانهم و التقلّد لأعمالهم أعمّ من التولية و غيرها.
و الظاهر منها أنّ الدخول و التقلّد محرّم بذاته، لا أنّ الحرمة لانطباق عنوان محرّم عليه كالتصرّف في سلطان الغير، أو لأمر خارج كالابتلاء بالمحرّمات فيها.
دلالة بعض الروايات على أنّ الحرمة لأمر خارج
و منها: ما تدلّ على أنّ الحرمة لأمر خارج.
كصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن أعمالهم؟ فقال لي:
«يا أبا محمّد، لا، و لا مدّة قلم. إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلّا أصابوا من دينه مثله» أو «حتّى يصيبوا من دينه مثله». الوهم من ابن أبي عمير [1].
و الظاهر منها أنّ النهي عن الدخول في أعمالهم للإرشاد إلى حفظ دينهم، و أنّ الدخول فيها و الإصابة من دنياهم ملازم لإصابتهم من دينه، إمّا لملازمته للمعصية نوعا، أو لإرجاع الأمور المحرّمة إليه، أو لحصول المحبّة و الوداد لهم قهرا.
و نحوها
رواية جهم بن حميد، قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: «أما تغشى سلطان هؤلاء؟» قال: قلت: لا. قال: «و لم؟» قلت: فرارا بديني، قال: «و قد عزمت على ذلك؟» قلت: نعم. قال لي: «الآن سلم لك دينك» [2].
و
رواية داود بن زربي، قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين- عليه السّلام- قال:
كنت بالكوفة فقدم أبو عبد اللّه- عليه السّلام- الحيرة فأتيته فقلت: جعلت فداك، لو كلّمت داود بن عليّ أو بعض هؤلاء، فأدخل في بعض هذه الولايات؟ فقال:
«ما كنت لأفعل» إلى أن قال: جعلت فداك، ظننت أنّك إنّما كرهت ذلك مخافة أن
[1] الوسائل 12- 129، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.