ثمّ إنّ ما ذكرناه من استفادة الحكم من الآية الكريمة لا ينافي ذيلها، بتوهّم أنّ ما يوجب الوقوع في البغضاء و العداوة القمار برهن، لا مطلق اللعب بالآلات للتفريح و نحوه.
و ذلك- مضافا إلى أنّ التنافس في الغلبة على الخصم ليس بأقلّ من التنافس في تحصيل الأموال الّتي تجعل رهنا، سيّما عند أرباب التنزّه و المترفين و عليه يوجب ذلك الوقوع فيهما- أنّ الوقوع فيهما ليس علّة للحكم ضرورة حرمة الخمر و الميسر برهن مطلقا، سواء حصل منهما العداوة و البغضاء أم لا، كما لا يحرم مطلق ما يوقع فيهما، فالوقوع فيهما أحيانا و معرضيّتهما لذلك نكتة الجعل، و لا ريب في حصوله باللعب بلا رهن.
مضافا إلى أنّ مفاد الآية [1]: أنّ الشيطان يريد أن يوقعهما بينكم، لا أنّ السرّ وقوعهما، و لا يجب وقوع مراده دائما بل يكفي كونهما في معرض ذلك، و لا شبهة في أنّ اللعب بلا رهان في معرض ذلك، و يكون آلة و شبكة للشيطان لإيقاع فساد، و لو كان في الآية نوع كناية أو استعارة لا يفترق أيضا بين اللعب برهن و غيره.
و الإنصاف أنّ استفادة الحكم من الآية ليست بعيدة.
الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
و يمكن الاستدلال على المطلوب بروايات:
منها:
رواية أبي الجارود عن أبي جعفر- عليه السّلام- في قول اللّه إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ. و فيها: «أمّا الميسر فالنرد و الشطرنج. و كلّ قمار ميسر». ثمّ عدّ الأنصاب و الأزلام فقال: «كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرّم،