responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168

- إلى أن قال:- فقال لي: «يا زياد! لأن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة قطعة، أحبّ إليّ من أن أتولّى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلّا لماذا؟» قلت: لا أدري جعلت فداك. قال: «إلّا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه. يا زياد، إنّ أهون ما يصنع اللّه عزّ و جلّ بمن تولّى لهم عملا، أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ اللّه عزّ و جلّ من حساب الخلائق». [1]

دلالتها على الحرمة الذاتيّة لأجل أنّ أبا الحسن- عليه السّلام- مع كونه ولي الأمر و صاحب الحقّ، قال ما قال، و علّله بما ذكر، و استثنى ما استثنى، فلو كانت الحرمة للتصرّف في حقّهم فقط، لما كان لذلك كلّه وجه.

و

موثّقة مسعدة بن صدقة، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان، يعملون لهم و يجبون لهم و يوالونهم؟ قال:

«ليس هم من الشيعة و لكنّهم من أولئك» ثمّ قرأ أبو عبد اللّه- عليه السّلام- هذه الآية لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‌ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ‌ [2] إلى أن قال: «ثمّ احتجّ اللّه على المؤمنين الموالين للكفّار فقال‌ تَرى‌ كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ‌ [3] إلى قوله‌ وَ لكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ‌ [4] فنهى اللّه عزّ و جلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلّا عند التقيّة». [5]

و الظاهر من استثناء التقية أنّ المراد بالموالاة ليس المحبّة و الوداد، بل التولّي للأمور و التصدّي لأعمالهم، أو الأعمّ منه و من الموالاة ظاهرا بإظهار المحبّة


[1] الوسائل 12- 140، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

[2] سورة المائدة (5)، الآية 78.

[3] سورة المائدة (5)، الآية 80.

[4] سورة المائدة (5)، الآية 81.

[5] تفسير القمي 1- 176، و عنه في الوسائل 12- 138، كتاب التجارة، الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست