responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 165

ابن عميرة مثله [1].

فهي كما ترى ظاهرة في أنّ التحليل متعلّق بالأعمال و تقلّدها. و لعلّ المراد بالتفويض تفويض السلطنة و شؤونها، فيكون تحليلهم لحقّهم و أنّهم- عليهم السّلام- سلطان من قبل اللّه.

و

عن السيّد هبة اللّه معاصر العلّامة عن صفوان بن مهران، قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إذ دخل عليه رجل من الشيعة، فشكا إليه الحاجة، فقال له: «ما يمنعك من التعرّض للسلطان فتدخل في بعض أعماله؟» فقال: إنّكم حرّمتموه علينا. فقال: «خبّرني عن السلطان لنا أو لهم؟» قال: بل لكم، قال:

«أهم الداخلون علينا، أم نحن الداخلون عليهم؟» فقال: بل هم الداخلون عليكم، قال: «فإنّما هم قوم اضطرّوكم فدخلتم في بعض حقّكم.». [1]

و

عن الاختصاص عن إسحاق بن عمّار، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الدخول في عمل السلطان؟ فقال: «هم الداخلون عليكم، أم أنتم الداخلون عليهم؟» فقال: لا بل هم الداخلون علينا، قال: «لا بأس بذلك». [2]

و الظاهر منهما جواز دخول الشيعة في أعمالهم لكونها حقّهم من قبل أئمّتهم، و أنّ ذلك نحو استنقاذ لحقّهم و حقّ أئمتهم. و لعلّ ذلك إذن عامّ أو كاشف عنه للشيعة الإماميّة.


[1] هكذا في مستدرك الوسائل، نفس الكتاب و الباب، و لكن في الاختصاص: 330 نقل الحديث عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثماليّ، قال: سمعت أبا جعفر- عليه السّلام. الحديث.

______________________________

[1] مستدرك الوسائل 13- 138، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 25.

[2] مستدرك الوسائل 13- 141، كتاب التجارة، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، و الاختصاص: 261. و فيه: «فما بأس بذلك».

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست