responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 164

يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في يده من الزكوات و الغنائم و خراج الأراضي الخراجيّة، إلى غير ذلك ممّا يكون جمعها و التصرّف فيها مختصّا بوالي الحقّ، و يكون ولاة الجور ظالمين في الأخذ و الإعطاء فيها.

فتدلّ على أنّ تجويزهم و تحليلهم لما أصابوا موجب للحلّية، لأنّ تحليلهم إجازة لما أخذه من غير حقّ، فيتعيّن زكاة و خراجا بإجازتهم في هذا المقدار، إذ إعطاء الزكاة و الخراج لوالي الجور لا يوجب وقوعهما و تعينهما، لكونه غاصبا، و مع إجازة و إلى الحقّ يتعيّنان. و تحليل ما أخذه المتقلّد لولاية، إجازة لما أخذه، فوقع زكاة و خراجا، فحلّ له.

و على هذا الاحتمال تدلّ بالملازمة على أنّ تصرّفاتهم و تقلّدهم للولاية محرّمة، لأجل التصرّف في سلطان الغير.

و كذا لو كان المراد من شي‌ء أعمّ منها و من مجهول المالك. و احتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له، و لو لم نقل إنّ الظاهر اختصاصه بما تقدّم لظهور الحلّية بالتحليل في أنّه يكون لصاحب الحقّ.

و أظهر منها ما هي نظيرها

عن الكشي في رجاله عن أبي حمزة الثمالي، قال:

سمعت أبا جعفر- عليه السّلام- يقول: «من أحللنا له شيئا [أصابه‌] من أعمال الظالمين فهو له حلال، لأنّ الأئمّة منّا مفوّض إليهم، فما أحلّوا فهو حلال، و ما حرّموا فهو حرام». [1]

و عن اختصاص الشيخ المفيد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن‌


[1] لم نجده في رجال الكشي و إن نقل عنه في مستدرك الوسائل 13- 138، كتاب التجارة، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 26. نعم هو في بصائر الدرجات: 384 الجزء الثامن، الباب 5، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست