إليها، لعدم وجه للسراية. و مقدّمات الحرام ليست محرّمة لو فرضت كونها من مقدّماتها.
هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصّة الآتية.
نعم، قد عرفت أنّها من قبل الجائر محرّمة، سواء كانت على محلّل أو محرّم بعنوان التصرّف في سلطان الغير.
دلالة بعض الروايات على أنّ حرمة الولاية إنّما هي للتصرّف في سلطان الإمام عليه السّلام
و أمّا الروايات فيظهر من بعضها أنّ حرمتها لما أشرنا إليه:
كرواية أبي حمزة عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سمعته يقول: «من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، و ما حرّمناه من ذلك فهو له حرام». [1]
و الظاهر أنّ المراد بما حرّمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الأولى، لا إثبات قسم ثالث غير مذكور، فيكون المراد ما لم نحلّل له فهو حرام.
و دلالتها على المطلوب مبنيّة على أن يكون المراد من شيء أصابه عملا من أعمالهم، على أن يكون «من أعمال الظالمين» بيانا للشيء. فحاصل المعنى أنّ كلّ ولاية أو نحوها أصابها، موقوفة حلّيتها على تحليلنا، فتدلّ على أنّ عدم الجواز في غير صورة التحليل، بجهة التصرّف في سلطانهم، و مع إجازتهم لا يكون التقلّد لها عدوانا فيحلّ.
لكنّ الأظهر أنّ المراد بالشيء الأموال التي أصابها من أعمالهم. فحينئذ
[1] الوسائل 12- 143، كتاب التجارة، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 15.