responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162

الجائر تحرم إذا كانت على محرّم، و كذا إذا كانت على ما يشتمل على محرّم و محلّل، كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج، و نظام، و سياسة، و محرّمات، كالكمرك و غيره إذا لم يأمن من اعتماد ما يحرم‌ [1]، و الظاهر من التعبيرات أنّ الولاية بما ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرّمة.

فإن كان هذا الظاهر مرادا فهو غير وجيه، لأنّ الوجوب في الموردين لم يتعلّق بذاتها و عنوانها:

أمّا في الأوّل فلأنّ الواجب عنوان إطاعة السلطان العادل، لا عنوان الولاية، و هما عنوانان، و لا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر و إن كانا منطبقين على الوجود الخارجي.

و قد قالوا نظير ذلك في غير المقام، كوجوب الوضوء و الغسل بالنذر و العهد و القسم. و يرد عليهم نظير ما أوردناه في المقام.

و أمّا في الثاني فمضافا إلى عدم وجوب المقدّمة شرعا، أنّها لو كانت واجبة فالتحقيق أنّ الوجوب في المقدّمة لم يتعلّق بما هي مقدّمة بالحمل الشائع و بالعناوين الذاتية لها، بل يتعلّق بعنوان الموصل بما هو كذلك، كما هو محتمل كلام الفصول‌ [2]، و هو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدّمة.

فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقّف واجب عليه.

و لأنّ التولية على أمر محرّم لا توجب حرمتها، و لا تسري حرمة ذلك المحرّم‌


[1] النهاية: 356، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و المهذّب لابن البرّاج 1- 346، كتاب المكاسب، باب خدمة السلطان و أخذ جوائزه، و السرائر 2- 202، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و الشرائع 2- 1- 266 (ط. القديم: 97)، كتاب التجارة، الفصل الأوّل، المسألة الرابعة.

[2] الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 86، التنبيه الأوّل من تنبيهات مقدمة الواجب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست