الغصب بل بعنوان التصرّف في سلطان الغير بلا إذنه و عدوانا.
لكن ما ذكرناه مختصّ ظاهرا بمن تولّى منصبا من قبله، كالقضاء، و الحكومة، و الإمارة، بل و الولاية على الجباية و سائر أنحاء المناصب، دون مثل الجنديّ، و خدمة الدوائر، و نظائرهم، للفرق بين شؤون السلطنة بفروعها، و مثل ما ذكر.
لأنّ تولّي الأمور المتقدّمة تصرّف في شؤون السلطنة، و لو لم يكن المتصرّف مستوليا، و مع الاستيلاء غصب للشؤون، بخلاف مثل الخادم و الجندي، فصيرورة شخص جنديّا أو خادم دائرة، غير تقلّد المناصب، ليست محرّمة لا بعنوان الغصب و لا بعنوان التصرّف في سلطان الغير.
فلا بدّ من التماس دليل آخر على حرمتها، و يأتي الكلام في الروايات الخاصّة.
و ممّا تقدّم يظهر النظر فيما يظهر من المحقّق صاحب الجواهر [1] من أنّ الولاية على المحلّل حلال لو لا الأخبار الخاصّة، إذا ظهر أنّها محرّمة مع الغضّ عنها لكن لا بعنوان ذاتها بل بعنوان التصرّف في سلطان الغير.
فلا بدّ في تقلّد شيء من المناصب و شؤون السلطنة من الإذن من ولاة الأمر أو المنصوب من قبلهم.
هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟
ثمّ إنّه يظهر منهم أنّ الولاية من قبل السلطان العادل الحقّ قد تصير واجبة عينا، إذا عيّنه أو يتوقّف القيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه، و من قبل
[1] جواهر الكلام 22- 157 و ما بعدها، كتاب التجارة، في المسألة الرابعة، في الولاية.