فإنّ الظاهر منه أنّ الشطرنج و تالييه ذاتهما ميسر، و كلّ ما قومر عليه أيضا ميسر. و ما قومر عليه هو الرهن.
و إرجاع أحد المعطوف و المعطوف عليه إلى الآخر بأن يقال: إنّ المراد بالشطرنج و تالييه رهانها، أو إنّ المراد بما قومر عليه ما قومر به، خلاف الظاهر سيّما الأوّل منهما.
الجمع بين روايات الباب
فيمكن أن تجعل الرواية شاهدة جمع لسائر الروايات، بأن يقال: إنّ المراد بالتفاسير المذكورة التفسير بالمصاديق، و يكون الميسر في الآية جميع المذكورات من الآلة و العمل و الرهن و لو باستعمال اللفظ في أكثر من معنى، مع قرينيّة الروايات، أو استعماله في جامع انتزاعي، أو إرادة المعاني و لو بنحو من الكناية، كما في غيره من الموارد الكثيرة الواردة في الكتاب العزيز المفسّرة بالروايات.
و عليه أيضا يصحّ الاستدلال بالآية الكريمة على حرمة اللعب بالآلات بلا رهن بمثل ما تقدّم. [2] و أمّا ما
عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- أنّه قال: «كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر» [3]
، فلا بدّ من تأويله، أو تقييده، أو ردّ علمه إليه، مع أنّه ضعيف سندا. [1]
[1] لأنّ في سندها مجاهيل كعلي بن محمد بن علي الحلبي، و جعفر بن محمد بن عيسى، و عبد اللّه بن علي، راجع تنقيح المقال 2- 307 و 200.
______________________________
[1] الوسائل 12- 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11، و تفسير العياشي 1- 339، الحديث 182.