responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 159

حرمة الولاية من قبل الجائر

المسألة السابعة: في الولاية من قبل الجائر

الولاية من قبل الجائر محرّمة، كانت على المحرّمات، أو المحلّلات، أو ما اختلط فيها المحرّم و المحلّل.

و ذلك لأنّ السلطنة مجعولة بجعل اللّه تعالى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بجعله تعالى أو بجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأمره تعالى مجعولة لأمير المؤمنين و الأئمة الطاهرين من بعده.

و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من حيث رسالته و نبوّته، و من شؤون الأئمة بإرجاع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الأمّة إليهم في أخذها بأمره تعالى بضرورة المذهب، و للروايات المتواترة من الفريقين، كحديث الثقلين‌ [1] و حديث سفينة نوح‌ [2] و غيرهما.

و إنّما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل اللّه تعالى، لا لكونهم مبلّغين لأحكامه تعالى، لأنّ المبلّغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلّغها، و لا يكون العمل طاعة له، بل الحكم من اللّه و الإطاعة له، و إنّما أقواله و آراؤه كاشفات عن حكم اللّه تعالى.


[1] الوسائل 18- 19، كتاب القضاء، الباب 5 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 10.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست