responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 151

لهم دواة.» [1].

فالكلام فيها أنّه يحتمل في رواية السكوني أن يكون عطف «من لاق لهم.» على أعوان الظلمة بالواو لإفادة أمر زائد على الإعانة في ظلمهم، فكأنّه قال: إعانتهم في ظلمهم و في غيره، كالإعانة في الليق و الربط و المدّ سواء.

فتكون بحسب هذا الظهور مخالفة لسائر الروايات، فإنّ بعضها بلا عاطف، فيكون ما بعد بيانا، و في بعضها عطف بحتّى لإفادة أخفى مراتب الإعانة فتكون المذكورات بحسب رواية السكوني مقابلة للإعانة، و بحسب غيرها مصداقها.

لكنّ الأظهر الأولى حمل العطف في رواية السكوني على عطف الخاصّ على العام، فتطابق بين الروايات لأظهريّة غيرها منها كما لا يخفى.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في‌ رواية ابن أبي يعفور [2]، من وقوع التعارض بين صدرها و ذيلها، يأتي في تلك الروايات أيضا، لكن الأظهر في مفادها أنّ مطلق الإعانة على ظلمهم محرّم و معصية كبيرة، و لا تختصّ الحرمة بالاشتغال المعتدّ به. و احتمال أن يكون المراد بمن لاق و نحوه من كان شغله ذلك، و هم.

و إنّما قلنا: على ظلمهم، لأنّ ذكر مثل الدواة و القلم و الكيس في تلك الروايات- ممّا هي آلات الظلمة سيّما الحكّام في ظلمهم لإنفاذ الأحكام و جمع المظالم- دليل على اختصاص الإعانة بمورد الظلم، و المذكورات من الموارد الخفيّة للإعانة على الظلم، لا مطلق الإعانة على الظالم. فلو كان المراد الثاني لكان عليه ذكر غيرها ممّا لا دخل له في ظلمهم، كإعطاء كأس ماء و نحوه.


[1] مستدرك الوسائل 13- 127، كتاب التجارة، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 21.

[2] الوسائل 12- 129، كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست