قضيّة عمّار و غيرها من غير إشارة إلى لزوم التورية مع الإمكان. [1] ثمّ إنّه لا شبهة في اعتبار العجز عنها في الدوران بينه و بين محذور أشدّ الذي هو أحد العناوين المجوّزة له، و ذلك لوضوح أنّه مع إمكانها ليس من دوران الأمر بين المحذورين، إلّا أن يقال: بحرمة التورية بلا عذر، كالكذب، أو يقال:
إنّ الكذب عبارة عن التقوّل بكلام ظاهر في مخالفة الواقع و إن لم يكن ظاهره مرادا، و هما فاسدان مرّ الكلام فيهما.
ما دلّت على استثناء الكذب في إرادة الإصلاح و الصلاح
و من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح،
و الروايات الواردة في هذا الباب على طوائف:
منها: ما دلّت على استثناء الكذب في الإصلاح بين الناس:
كرواية الصدوق في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ- عليه السّلام-، و فيها: «يا عليّ، ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، و الإصلاح بين الناس» [2].
و نحوها رواية المحاربي [3] عن الصادق عن آبائه عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و رواية الطبرسي [4] عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- و قريب منها رواية عيسى بن حسان [5]،
[1] الوسائل 11- 475، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 29 من أبواب الأمر و النهي.
[2] الفقيه 4- 359، باب النوادر، و عنه في الوسائل 8- 578، كتاب الحج، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.
[3] كتاب الخصال: 87، الحديث 20، و عنه في الوسائل 8- 578، كتاب الحج، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.
[4] مشكاة الأنوار: 446، الفصل 21 من الباب الثالث، و عنه في مستدرك الوسائل 9- 94، كتاب الحج، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4.
[5] الوسائل 8- 579، كتاب الحج، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 5.