responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 135

بذلك غير ظاهر. فلو طلب منه قتل مؤمن محقون الدم و أمكنه التخلّص منه بقتل كافر مهدور، لا يصدق أنّه مكره على قتل المؤمن، لأنّ المكره طلب منه قتل المؤمن.

و أمّا وجه افتراق الفقهاء بين الكذب، حيث اعتبروا في جوازه عدم إمكان التورية [1]، و بين العقود و الإيقاعات و الألفاظ المحرّمة كالسبّ و التبرّي، فلم يعتبروا إمكانها في لغويتها [1] بل صرّح بعضهم بعدم اعتبار العجز عنها [2] كما حكاه الشيخ الأنصاري- رحمه اللّه- [3] فلعلّه لذهابهم إلى عدم إطلاق في الروايات الواردة في باب الحلف، فلا تشمل الحلف الكاذب بما تقدّم وجهه و الجواب عنه‌ [4]، فيكون تجويزهم الكذب بمقتضى مثل‌ حديث الرفع‌ [5] و قد تقدّم أنّ المستند فيه إذا كان ذلك لا محيص عن اعتبار العجز عنها.

و أمّا عدم اعتباره في باب العقود و الإيقاعات، فلورود روايات خاصّة في لغويتها مع الإكراه. [6] و مقتضى إطلاقها عدم اعتباره، و لهذا عطفوا عليها السبّ و البراءة كما نسب إليهم الشيخ الأنصاري، و ذلك لورود روايات فيهما راجعة إلى‌


[1] قال شيخ الطائفة: «طلاق المكره و عتقه و سائر العقود التي يكره عليهما، لا يقع منه»، راجع كتاب الخلاف 2- 453، كتاب الطلاق، المسألة 44.

______________________________

[1] راجع النهاية: 559، و المقنعة: 556، و السرائر 2- 435، و القواعد 1- 190، و الشرائع 2- 1- 402، و التحرير 2- 57، و المختصر النافع 1- 150، و جامع المقاصد 4- 27.

[2] المسالك 2- 3، كتاب الطلاق، و الروضة 2- 128، كتاب الطلاق.

[3] المكاسب: 52، المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع، في الكذب.

[4] راجع 2- 124 و 125 من الكتاب.

[5] كتاب الخصال 2- 417، الحديث 9، و عنه في الوسائل 5- 345، كتاب الصلاة، الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2، و في الوسائل أيضا 11- 295 كتاب الجهاد، و الأمر بالمعروف، الباب 56 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه.

[6] راجع الوسائل 15- 331، كتاب الطلاق، الباب 37 من أبواب مقدّماته و شرائطه.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست