و يظهر منها عدم خصوصية للعشّار و أعوان الظلمة، بل هو مقتضى تعليق الحكم على الخوف على نفسه، أو ماله أو مال غيره، فإنّ الظاهر منه أنّ الموضوع للحكم ذلك، و لا دخالة لظالم خاصّ فيه.
فاحتمال الخصوصيّة في عمّال الظلمة بدعوى أنّ دفع المال إليهم موجب لتقويتهم و تقوية سلطانهم، فلهم خصوصيّة من بين الظلمة، ضعيف مخالف لظواهر الروايات، و صريح المرسلة.
و مقتضى إطلاق تلك الروايات، جواز الحلف كاذبا و جواز الكذب في كلّ ضرورة و إكراه، سواء تمكّن من التورية أم لا.
نعم لولاها، و كان المستند في جوازه أدلّة نفي الاضطرار و الإكراه، كان عدم التمكّن منها معتبرا في جوازه، من غير فرق بين الإكراه و الاضطرار، لعدم صدقهما مع إمكانها بنحو لا يخاف المورّي عن كشف الواقعة لدهشة و وحشة مستولية عليه.
و دعوى صدق الإكراه و لو مع إمكانها، لأنّ المكره أكرهه على الواقع و طلب منه الكذب، و إن أمكن التخلّص عنه بالتورية، فمع إمكانها لا يخرج الكذب عن وقوعه عن إكراه، بخلاف الاضطرار، فإنّه مع إمكانها لا يصدق أنّه مضطرّ على الكذب [1].
غير وجيهة، لأنّ الإكراه على الواقع المجهول عن علم المكره غير ممكن، و مع إمكان التورية و التفصّي عن إكراهه بها أو بغيرها، لا يصدق أنّه مكره على الكذب، و إن كان مكرها على التنطّق بالألفاظ. و الفرق بينه و بين الاضطرار
[1] هذه الدعوى على مذاق المشهور بين الفقهاء، كما ادّعاها في المكاسب: 52، في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع، في الكذب.