responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130

يكون ذكرها تبعا للقيد و بيانا لحاله. فلو كان مفهوم فلا بدّ أن يكون للقيد و هو لا مفهوم له.

مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ المفهوم للشرطيّة على القول به ليس لدلالة وضعيّة لفظيّة لأداة الشرط، بمعنى عدم وضع أداته للعلّة المنحصرة و هو واضح، بل بجهات أخرى عمدتها الإطلاق.

و إنّما يمكن دعوى المفهوم فيما إذا كان المتكلّم بصدد بيان حال ما عدا مورد التعليق،

كقوله: «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجسه شي‌ء» [1]،

حيث يكون المتكلّم به بصدد بيان حدّ عدم الانفعال لإفادة انفعال الماء القليل. و لو نوقش في المثال فلا مشاحة فيه.

و في رواية سماعة ليس المتكلّم بصدد بيان حال حرمة الكذب و حدودها، بل بصدد بيان أنّ الاضطرار يرفع حكمه بعد مفروضيّته.

و إن شئت قلت: سيقت الشرطيّة لبيان رفع الاضطرار حكم الكذب، و في مثله لا مفهوم لها، و لهذا قال في ذيلها: «ليس شي‌ء ممّا حرم اللّه.» إن كان هذا من تتمة الحديث. فالمفهوم للشرطيّة محلّ إشكال من وجوه عمدتها عدم المفهوم لها رأسا.

ثمّ لو سلّمنا المفهوم لها في نفسها لكن في المقام تكون تلك الروايات المتقدّمة قرينة على عدم المفهوم، فلا تقع المعارضة بينه و بين تلك الروايات،


[1] الفروع من الكافي 3- 2، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شي‌ء، الحديثان 1 و 2، و التهذيب 1- 39، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الأحاديث 46، 47 و 48، و عنه في الوسائل 1- 117 كتاب الطهارة، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الأحاديث 1، 2، 5 و 6. و فيها جميعا: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء»، و في عوالي اللآلي 1- 76: «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا».

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست