responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 129

أخصيّة الروايات المجوّزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب‌

ثمّ إنّه بما ذكرناه من أنّ محطّ الروايات الحلف كاذبا، تكون أخصّ مطلقا من مطلقات حرمة الكذب، فتوهّم التعارض بالعموم من وجه لعلّه ناش من توهّم أعمّية موردها من الكذب، و قد عرفت ما فيه.

حول ما أفاده الشيخ في المقام‌

و أمّا ما أفاده الشيخ الأنصاري من معارضتها لمفهوم‌

رواية سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «إذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو أكره أو اضطرّ إليه» و قال: «ليس شي‌ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه» [1].

فإنّ مفهومها عدم الجواز في غير حال الضرورة و الإكراه، و الكذب، مع إمكان التورية ليس مضطرّا إليه، فلا يجوز بمقتضى إطلاقه، و يجوز لحفظ المال بمقتضى إطلاق الروايات، فبعد التعارض يرجع إلى إطلاقات حرمة الكذب. [2] ففيه- مضافا إلى عدم المفهوم للشرطيّة كما حقّق في محلّه‌ [3]- أنّه يمكن أن يقال: إنّ المورد ليس من مفهوم الشرط، فإنّ قوله: «إذا حلف الرجل تقيّة» ظاهر في أنّ حلفه كان للخوف و التقيّة. و الحمل على الأعمّ من التقيّة الخوفيّة و التقيّة المداراتيّة و التحبيبيّة خلاف الظاهر. و عليه لا يكون قوله: «إذا هو أكره أو اضطر إليه» إلّا لبيان حال القيد، و لا يكون شرطيّة مستقلّة، و في مثلها لا مفهوم لها، إذ


[1] الوسائل 16- 137، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 18.

[2] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 51، المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع، في الكذب- مسوغات الكذب.

[3] راجع تهذيب الأصول «تقريرا لبحث المؤلّف- قدّس سرّه-» 1- 426 و ما بعدها، في مفهوم الشرط.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست