فإنّ الظاهر منها أنّ نفس المذكورات الّتي لا يجوز بيعها رجس من عمل الشيطان.
فعليه يكون الأمر بالاجتناب عن الآلات ذواتها مقتضيا لحرمة الانتفاع بها انتفاعا مقصودا متعارفا، و لا شبهة في أنّ اللعب بها للتفريح و المغالبة من الانتفاعات المقصودة المتداولة، سيّما لدى الأمراء و خلفاء الجور. و ليس الأمر بالاجتناب مخصوصا باللعب برهان، بل أعمّ منه، سيّما مع كيفيّة تعبير الآية الكريمة بأنّه رجس من عمل الشيطان.
نعم ورد في بعض الروايات تفسير الميسر بالقمار:
كرواية الوشّاء عن أبي الحسن- عليه السّلام-، قال: سمعته يقول: «الميسر هو القمار» [2]
في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر- عليه السّلام- في قول اللّه تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ.: «و أمّا الميسر فالنرد و الشطرنج. و كلّ قمار ميسر». [4]
فيمكن حمل الروايات المتقدّمة على بيان المراد من الآية كما يظهر منها، و الروايتين المتقدّمتين آنفا على تفسير الميسر مطلقا، لا المراد بالآية.
و أمّا الأخيرة فيحتمل فيها أن يكون المراد بكلّ قمار كلّ آلة له بقرينة «النرد و الشطرنج»، كما يحتمل أن يكون المراد بهما بقرينة «كلّ قمار» اللعب بهما، ففيها
[1] الوسائل 12- 239، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.
[2] الوسائل 12- 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
[3] تفسير العياشي 1- 339، في تفسير الآية 90 من سورة المائدة (5)، الحديث 181، و عنه في الوسائل 12- 120، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.
[4] الوسائل 12- 239، كتاب التجارة، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.