responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 12

الطائفة في محكي التهذيب في مورد الآية [1] و هو واضح، أم أريد الخبيث‌ [2]، فإنّه أيضا يناسب الذوات. و حمله على اللعب و الشرب لا يخلو من ركاكة. [3] و تشهد له جملة من الروايات: كرواية جابر المتقدّمة.

و

رواية محمّد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة، يعني إلى علي بن محمّد- عليهما السّلام-: «إن رأى سيّدي و مولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ و جلّ‌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ الآية، جعلت فداك». فكتب: «كلّ ما قومر به فهو الميسر». [4]

و في عدّة روايات عدّ النرد و الشطرنج من الميسر [5]. و الحمل على اللعب بها خلاف الظاهر. فحمل الرجس و عمل الشيطان في الآية المتقدّمة على المذكورات باعتبار ذاتها، إذ كما يصحّ أن يقال: إنّ الخمر رجس خبيث، يصحّ أن يقال: إنّ الشطرنج كذلك، كما تشعر به الأمر و لو ندبا لغسل يد المقلّب له. و كونها من عمل الشيطان باعتبار أنّها مصنوعة بيد الإنسان بإغرائه و وسوسته، فيصحّ أن يقال: إنّ ذات الخمر و الآلات الحاصلة بإغرائه من عمله، و لو بقرينيّة الروايات المتقدّمة.

و تدلّ عليه‌

رواية أبي الجارود عن أبي جعفر- عليه السّلام-، فإنّه بعد بيان معنى المذكورات قال: «كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من اللّه محرّم،


[1] تهذيب الأحكام 1- 278، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات.

[2] زبدة البيان: 41، في ذيل الآية، و مجمع البيان 3- 4- 370.

[3] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 13، في حرمة بيع النجس.

[4] الوسائل 12- 243، كتاب التجارة، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11. و الآية من سورة البقرة (2)، رقمها 219.

[5] راجع الوسائل 12- 119، 237 و 242، الأبواب 35، 102 و 104 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست