responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128

الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقّه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار و لا كفّارة عليه في الدنيا». [1]

فإنّ الظاهر من الحلف كذبا هو الحلف على إخبار مخالف للواقع، و ليس نفي الكفارة قرينة على كون الحلف لإنشاء الالتزام، فإنّ نفيها كما يكون في إنشاء الالتزام لدفع الظلم كذلك يكون في الإخبار كاذبا، كما صرّح فيها بنفي الكفارة في اليمين الغموس، و لا إشكال في أنّها حلف في مقام الدعوى لإنكار حقّ الغير، فكما قال فيها لا كفارة عليه قال فيما تقدّم.

فلا شبهة في أنّ الظاهر من الروايات أنّ مصبّها الحلف كذبا، و ليس في مورد منها السؤال عن الأعمّ أو خصوص الصدق.

فعلى هذا يكون هذا عنوان آخر غير عنوان الاضطرار و الإكراه و الدوران بين المحذورين، و غير الكذب في الإصلاح لو خصّصناه به و لم نتعدّ إلى مطلق المصلحة و لو لنفسه، و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

و لا يتوهّم أنّ مطلق إعطاء المال الظالم ظلما، حرج على المظلوم، فيكون الجواز للاضطرار.

و ذلك لممنوعيته بنحو الإطلاق، فإنّ أخذ العشّار و الوالي بعد تعارف أخذهما من الناس ليس بحرجيّ. مضافا إلى أنّ مقتضى بعض الروايات جواز الكذب و الحلف عليه لإنجاء مال غيره، و لو لم يكن تحت يده، كإطلاق ذيل‌ صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة [2]، و مرسلة الصدوق. و من المعلوم أنّ الحلف على مال الغير الذي لا يكون أمانة عنده و تحت يده ليس لاضطرار و ضرورة.


[1] الفقيه 3- 366، باب الأيمان و النذور و الكفّارات، الحديث 4297، و عنه في الوسائل 16- 135، كتاب الأيمان، الباب 12 جواز الحلف باليمين الكاذبة، الحديث 9 (قطعة منه).

[2] الوسائل 16- 134، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست