responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 127

و

رواية سماعة عنه- عليه السّلام- قال: «إذا حلف الرجل تقية لم يضرّه إذا هو أكره و اضطرّ إليه» و قال: «ليس شي‌ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه». [1]

لأنّ الظاهر منها أنّ التقية و الاضطرار و الإكراه صارت منشأ للجواز، و لو لا تلك العناوين المجوّزة لم يكن جائزا، بل رواية سماعة كالصريح بذلك.

و لا شبهة في جواز الحلف صادقا مطلقا، كما فعل الأئمّة- عليهم السّلام- كثيرا، و قد حلف أبو عبد اللّه- عليه السّلام- في صحيح أبي الصباح المتقدّم، و حلف أبو الصباح بمحضره. و الحمل على عدم الكراهة كما ترى، بل هو مقطوع الخلاف.

و تشهد له أيضا

مرسلة يونس، عن بعض أصحابه عن أحدهما، في رجل حلف تقية؟ فقال: «إن خفت على مالك و دمك فاحلف تردّه بيمينك، فإن لم تر أنّ ذلك يردّ شيئا، فلا تحلف لهم». [2]

فإنّ الظاهر أنّ النهي عن الحلف للحرمة، فيكشف منه أنّ مورده الحلف كاذبا.

و أمّا مرسلة الصدوق فالظاهر منها جدّا أنّ موردها الحلف كاذبا لا الإنشاء:

قال في الفقيه: و قال الصادق- عليه السّلام-: «اليمين على وجهين: أحدهما.» إلى أن قال: «و الأخرى على ثلاثة أوجه: فمنها: ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، و منها: ما لا كفارة عليه و لا أجر له، و منها: ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النار، فأمّا التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره» إلى أن قال: «و أمّا التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف‌


[1] الوسائل 16- 134، كتاب الأيمان، الباب 12، الحديث 18.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست