responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122

كاذبا في خلاص مال مسلم و إن لم يكن أمانة عنده و تحت يده.

فلو كانت تلك الروايات من أدلّة الباب، لا بدّ من جعل المسوّغ زائدا على اثنين، أو تعميم المسوّغ الثاني بما يشمل مورد الأخبار. و الأمر سهل.

و الذي ينبغي أن يقال: إنّ المكلّف تارة يكون مكرها على الكذب، فأكرهه المكره به بعنوانه.

و أخرى يكون مضطرّا إليه، إذا كان في تركه ضرر عليه نفسا، أو عرضا، أو مالا بمقدار معتدّ به، أو مطلقا في بعض الأحيان.

و ثالثة يكون كذبه لترجيح أخفّ المحرّمين على الآخر، كما لو كلّفه على شرب الخمر من لا يأمن سوطه و سلطانه، فرجّح الكذب للتخلّص.

و هذا غير عنوان الاضطرار المرفوع بأدلّته كما لا يخفى.

و سيأتي الكلام في تلك العناوين إن شاء اللّه.

ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشّار

فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أو لا؟

لا بدّ من نقل بعضها ليتضّح الحال:

فمنها:

صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا- عليه السّلام- في حديث، قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف؟ قال: «لا جناح عليه». و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه؟ قال: «لا جناح عليه» و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: «نعم». [1]


[1] الوسائل 16- 134 كتاب الأيمان، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست