الأمر الثاني: في مسوّغات الكذب، الأعمّ من الشرعيّة و العقليّة، و بالعنوان الأوّلي أو الثانوي.
قال الشيخ الأنصاري [1]: يسوّغ الكذب لوجهين: أحدهما الضرورة إليه.
ثمّ جعل الإكراه، و الاضطرار، و كذا الدوران بين المحذورين منه.
ثمّ بعد كلام جعل الأخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره [2] مربوطة بالمقام.
مع أنّه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى إطلاقها جواز الكذب لمال نفسه و لو غير معتدّ به، و صريح بعضها جوازه لمال غيره. [3] و هذا العنوان غير التسويغ للضرورة، إذ لا ينطبق عليه أحد العناوين المتقدّمة:
أمّا الإكراه و الدوران بين المحذورين فظاهر، إذ لا يجب على الإنسان حفظ مال نفسه فضلا عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده.
و أمّا الاضطرار فلا يصدق إلّا مع كون المال بمقدار يكون دفعه موجبا للحرج.
و لو قلنا: إنّ مطلق دفع المال إلى الظالم حرجيّ، لا يصحّ ذلك بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يكن تحت يده، و مقتضى إطلاق بعض الروايات جواز الحلف
[1] المكاسب: 51، في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع، في الكذب- في مسوّغاته.
[2] راجع الوسائل 16- 134، كتاب الأيمان، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.