responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 121

2- مسوّغات الكذب‌

الأمر الثاني: في مسوّغات الكذب، الأعمّ من الشرعيّة و العقليّة، و بالعنوان الأوّلي أو الثانوي.

قال الشيخ الأنصاري‌ [1]: يسوّغ الكذب لوجهين: أحدهما الضرورة إليه.

ثمّ جعل الإكراه، و الاضطرار، و كذا الدوران بين المحذورين منه.

ثمّ بعد كلام جعل الأخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره‌ [2] مربوطة بالمقام.

مع أنّه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى إطلاقها جواز الكذب لمال نفسه و لو غير معتدّ به، و صريح بعضها جوازه لمال غيره. [3] و هذا العنوان غير التسويغ للضرورة، إذ لا ينطبق عليه أحد العناوين المتقدّمة:

أمّا الإكراه و الدوران بين المحذورين فظاهر، إذ لا يجب على الإنسان حفظ مال نفسه فضلا عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده.

و أمّا الاضطرار فلا يصدق إلّا مع كون المال بمقدار يكون دفعه موجبا للحرج.

و لو قلنا: إنّ مطلق دفع المال إلى الظالم حرجيّ، لا يصحّ ذلك بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يكن تحت يده، و مقتضى إطلاق بعض الروايات جواز الحلف‌


[1] المكاسب: 51، في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع، في الكذب- في مسوّغاته.

[2] راجع الوسائل 16- 134، كتاب الأيمان، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.

[3] راجع نفس المصدر و الباب، الأحاديث 1، 4 و 17.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست