responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123

و منها:

موثّقة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر- عليه السّلام-: نمرّ بالمال على العشّار، فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا، و لا يرضون منّا إلّا بذلك؟

قال: «فاحلف لهم، فهو أحلّ (أحلى خ. ل) من التمر و الزبد». [1]

و منها:

صحيحة الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الرّجل يحلف لصاحب العشور يحرز (يحوز خ. ل) بذلك ماله؟ قال: «نعم». [2]

و منها:

موثّقة أخرى لزرارة، قال: قلت له: إنّا نمرّ على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا و قد أدّينا زكاتها؟ فقال: «يا زرارة، إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا». قلت: جعلت فداك بالطّلاق و العتاق؟ قال: «بما شاءوا». [3]

إلى غير ذلك ممّا هي نحوها أو قريب منها.

وجه الاستفادة: دعوى إطلاقها للحلف الصادق و الكاذب لإنجاء ماله أو مال غيره كائنا ما كان. فهو عنوان غير العناوين السالفة، و غير الكذب في الإصلاح.

و يمكن المناقشة فيها بأنّها بصدد بيان حكم آخر، و هو جواز الحلف.

توضيحه: أنّ الحلف عبارة عن جملة إنشائية تأتي بها لتأكيد الجملة الإخبارية، أو الإنشائية في بعض الأحيان، و هي غير الجملة الإخباريّة المؤكّدة بها، و لا تتّصف بالصدق و الكذب، و إطلاقهما أحيانا عليها إنّما هو بنحو من التأويل و التسامح، فيقال: اليمين الكاذبة أو الصادقة باعتبار متعلّقهما.


[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

[2] الفقيه 3- 365، باب الأيمان و النذور، الحديث 4293. و فيه: «يحرز»، و في الوسائل 3- 220 (الطبعة القديمة)، كتاب الأيمان، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 8، و في الطبع الجديد 16- 135.

[3] الوسائل 16- 136، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 14.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست