قيل: يا رسول اللّه، ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز». [1]
و
عن تفسير العيّاشي عن الرّضا- عليه السّلام- قال: سمعته يقول: «الميسر هو القمار» [2].
و
عنه عليه السّلام: «إنّ الشطرنج و النرد و أربعة عشر و كلّ ما قومر عليه منها فهو ميسر» [3]
و هو المناسب المادّة اليسر، ففي مجمع البيان: «أصله من اليسر خلاف العسر». [4] و في مجمع البحرين: «الميسر القمار، و قيل: كلّ شيء يكون منه قمار فهو الميسر حتّى لعب الصبيان بالجوز الّذي يتقامرون به.» و قال: «و يقال: سمّي ميسرا لتيسّر أخذ مال الغير فيه من غير تعب و مشقّة». [5] فتحصّل ممّا ذكر عدم استفادة حكم الصور الثلاث من الروايات و غيرها الواردة في حرمة القمار، و الميسر.
إلّا أن يقال: إنّ حكم اللعب بالآلات بلا رهان يستفاد من قوله تعالى:
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ.
بناء على أنّ المراد بالميسر فيها هو آلات القمار لا القمار، بقرينة كون المراد بالثلاثة الأخر المذكورة الذوات، و بقرينة حمل الرجس عليها، و هو يناسب الذوات لا الأفعال إلّا بتأوّل، سواء أريد به النجس المعهود كما ادّعى الإجماع عليه شيخ
[1] الوسائل 12- 119، كتاب التجارة، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. و الآية من سورة المائدة (5)، رقمها 90.
[2] تفسير العيّاشي 1- 339، الحديثان 181 و 182، و عنه في الوسائل 12- 120، كتاب التجارة، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.
[3] تفسير العيّاشي 1- 339، الحديثان 181 و 182، و عنه في الوسائل 12- 120، كتاب التجارة، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 11.
[4] مجمع البيان 3- 4- 369، في تفسير الآية 90 من سورة المائدة (5).