و هزل، فإنّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير.» [1]
بدعوى أنّ الظاهر من التعليل أنّ الأمر بالاتّقاء عن الصغير ليس لذاته، بل لأجل عدم الابتلاء بالكبير، فلو كان الكذب الصغير محرّما، لما يناسب هذا التعليل.
و هو نظير
قوله في روايات التثليث: «و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم» [2].
فالأمر بالاتّقاء عن الصغير إرشاديّ لغرض عدم الوقوع في المحرّم، و هو الكذب الكبير.
و معلوم أنّ كبر الكذب و صغره باعتبار ترتّب الفساد على المخبر به و مراتب الفساد، و إلّا فنفس الكذب من حيث ذاته لا يتّصف بهما.
و من ذلك يمكن الاستيناس للمطلوب بأنّ الكذب في حدّ ذاته لا يكون شيئا، و إنّما حرمته و حلّيته و كبره و صغره باعتبار الوجوه المنطبقة عليه.
و
رواية حماد و محمّد، عن الصادق عن آبائه- عليهم السلام- في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ- عليه السّلام-: «قال: يا عليّ، ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، و الإصلاح بين الناس».
و
فيها أيضا: «يا عليّ، إنّ اللّه أحبّ الكذب في الصلاح، و أبغض الصدق في الفساد» [3].
[1] الوسائل 8- 577، كتاب الحج، الباب 140 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.
[2] الكافي 1- 67، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10، و عنه في الوسائل 18- 114، كتاب القضاء، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، و الفقيه 3- 8، باب الاتّفاق على عدلين في الحكومة، الحديث 3233، و التهذيب 6- 301، الحديث 52، و نحوه في الوسائل 18- 118 و 129، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديثان 23 و 61.
[3] الفقيه 4- 359 و 353، باب النوادر، الرقم 5762، و عنه في الوسائل 8- 578، كتاب الحج، الباب 141، من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.
[4] راجع نفس المصدر «الوسائل» و الباب، الأحاديث 2، 4، 5 و 7.