responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112

كذب، و إذا وعد أخلف.». [1]

و قريب منها روايات أخر. [2] فتحصّل ممّا ذكر أنّ الكذب في نفسه في غير بعض أنواعه الذي دلّ الدليل على كونه كبيرة، صغيرة.

نعم لا دلالة في‌

رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-: «الكذب على اللّه و على رسوله من الكبائر» [3]

على عدم غيره منها، لأنّ نكتة اختصاصهما بالذّكر، بعد أهمّية الموضوع، لعلّها كثرة القالة على رسول اللّه. و توهّم أنّه في مقام التحديد كما ترى.

حكم العقل بقبح الكذب ذاتا

ثمّ إنّ هاهنا كلاما آخر لا بدّ من التعرّض له تتميما للمرام، و هو احتمال أن يكون الكذب من العناوين اللااقتضائيّة، حتّى من حيث الحرمة بحسب حكم الشارع، فيكون تحريمه باعتبار اللواحق. و لا بأس بالإشارة إلى حكم العقل في المقام، ثمّ إلى حكم الشارع الأقدس:

فنقول: يحتمل بحسب التصوّر: أن يكون الكذب قبيحا ذاتا، و يكون علّة تامّة له لا ينفكّ عنه، فيكون في موارد مزاحمته مع ما هو أقبح منه باقيا على قبحه، و إن جاز أو لزم ارتكابه، لاختيار العقل أقلّ القبيحين.


[1] الكافي 2- 290، كتاب الإيمان و الكفر، باب في أصول الكفر و أركانه، الحديث 8.

[2] راجع مستدرك الوسائل 9- 88، كتاب الحج، الباب 120 من أبواب أحكام العشرة، و الوسائل 8- 572، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة.

[3] الكافي 2- 339، كتاب الإيمان و الكفر، باب الكذب، الحديث 5، و عنه في الوسائل 8- 575، كتاب الحج، الباب 139 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست