responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106

و لو سلّمت دلالتها على حرمة الكذب، لكن يمكن أن يكون جعله عدلا للشرك بملاحظة بعض مصاديقه، كشهادة الزور، كما دلّت عليه الروايات، و الكذب على اللّه تعالى و رسوله‌ [1]، و البدع‌ [2]، و نحوها.

و كون الكذب بكثير من مصاديقه ذا مفسدة عظيمة، يكفي في جعله مقارنا للشرك تعظيما له، و لا يلزم أن يكون بجميع مصاديقه كبيرة. و جعله بإطلاقه قرينا له، لا يوجب كونه بإطلاقه كبيرة، و ليس إطلاق للآية من هذه الجهة يؤخذ به كما لا يخفى، فتدبّر.

و أمّا صحيحة عبد العظيم- عليه السّلام- فلا تكون مؤيّدة للمطلوب، لأنّ الآية النازلة في الخمر و الميسر تفارق الآية في قول الزور، فإنّ في قوله‌ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌ [3] جعلت العناوين الأربعة أو الثلاثة موضوعة لقوله: رجس من عمل الشيطان و للنهي، فتكون وحدة السياق و وحدة النهي شاهدة على المطلوب، و لهذا استشهد أبو عبد اللّه- عليه السّلام- في الصحيحة لكون الخمر كبيرة، بأنّ اللّه- تعالى- نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان، و لعلّ نظره إلى وحدة الأمر و كيفيّة الأداء في المذكورات.

ثمّ لا يخفى أنّ الأمر بالاجتناب بمنزلة النهي و في قوّته.

و أمّا قوله‌ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [4] يكون فيه الأمر بالاجتناب مكررا، فلم تكن هذه الآية بمثابة الآية المتقدّمة، و لعلّ في التّكرار نحو إشارة إلى اختلافهما.


[1] الوسائل 8- 575، كتاب الحج، الباب 139 من أبواب أحكام العشرة.

[2] المحاسن 1- 207، باب البدع من أبواب كتاب مصابيح الظلم.

[3] سورة المائدة (5)، الآية 90.

[4] سورة الحج (22)، الآية 30.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست