responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105

فحينئذ نقول: إنّ قول الزور الذي جعل عدلا للشرك يكون كبيرة لعين ما ذكر في الرواية، و هو أعمّ من شهادة الزور، فيشمل الكذب مطلقا، فتدلّ الآية بإطلاقها بضميمة الروايات على أنّ الكذب مطلقا من الكبائر.

إلّا أن يناقش في الاستدلال بها- مضافا إلى ضعف الروايات عدا الصحيحة التي يأتي الكلام فيها- بأنّ الزور يأتي في اللغة بمعنى الباطل و الكذب و الشرك باللّه و غيرها [1]. و الحمل على مطلق الباطل، الأعمّ من جميع المذكورات و غيرها، و جميع الأقاويل الباطلة، خلاف الضرورة، فإنّ مطلق الباطل ليس بحرام ضرورة. و الحمل على خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق الباطل، و لعلّه أراد خصوص شهادة الزور كما يظهر من الروايات المتقدّمة، فإنّ الظاهر منها أنّه- تعالى- عدل بين خصوصها مع الشرك، لا مطلق الكذب و تكون الشهادة من مصاديقه.

و يؤيّد عدم إرادة مطلق الكذب في الآية، عدم استشهاد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة- عليهم السّلام- في شي‌ء من الروايات الواردة في الكذب على كثرتها بالآية الكريمة، إلّا المرسلة التي ذكرها الشيخ‌ [2]، و لم أعثر على أصلها مع احتمال كون التفسير من الرّاوي. و من البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقا، و عدم استشهادهم بها في شي‌ء من الروايات الكثيرة، و استشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات المتقدمة [3]. و للغناء على ما في روايات كثيرة [4].


[1] راجع القاموس المحيط 2- 43، و مجمع البحرين 3- 319، و المنجد: 311.

[2] راجع المكاسب: 50.

[3] راجع مستدرك الوسائل 17- 415 و 416، الباب 6 من أبواب كتاب الشهادات، الأحاديث 4، 8 و 10.

[4] راجع الوسائل 12- 225، كتاب التجارة، الباب 99 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 2، 8، 9، 20 و 26.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست