نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 90
و إن قلت: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فقد انصرفت» [1].
فإطلاقه يقتضي أن يكون السلام- أينما وقع، وبأيّ وجه وقع- انصرافاً، خرج منه ما وقع عقيب الركعات- ما عدا الاولى- سهواً بالأدلّة الدالّة على البناء على الصلاة وتتميمها [2]، وبقي الباقي.
وربّما يجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات: بأنّ السلام السهوي مطلقاً ليس انصرافاً، بخلاف العمدي [3].
والذي يقوى في النظر: أنّ صحيحة الحلبي ناظرة إلى ما لدى العامّة من بنائهم على قول: «السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» في التشهّد الأوّل [4]، فالرواية ناظرة إلى أنّ كلّما ذكرت اللَّه ونبيّه في التشهّد الأوّل، فهو من الصلاة، و أمّا إن قلت: «السلام علينا ...» إلى آخره عمداً فهو انصراف. والشاهد عليه الاقتصار على قوله:
«السلام علينا»
مع أنّ «السلام عليكم» صيغة الانصراف بلا إشكال، فغضّ النظر عنه إلى قوله:
«السلام علينا»
لا بدّ أنّه لنكتة؛ و هي ما ذكرنا.
ويؤيّده رواية أبي كهمس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الركعتين
[1] تهذيب الأحكام 2: 316/ 1293؛ وسائل الشيعة 6: 426، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب 4، الحديث 1.
[2] راجع وسائل الشيعة 8: 198، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3.