responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90

و إن قلت: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، فقد انصرفت» [1].

فإطلاقه يقتضي أن يكون السلام- أينما وقع، وبأيّ وجه وقع- انصرافاً، خرج منه ما وقع عقيب الركعات- ما عدا الاولى- سهواً بالأدلّة الدالّة على البناء على الصلاة وتتميمها [2]، وبقي الباقي.

وربّما يجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات: بأنّ السلام السهوي مطلقاً ليس انصرافاً، بخلاف العمدي‌ [3].

والذي يقوى في النظر: أنّ صحيحة الحلبي ناظرة إلى ما لدى العامّة من بنائهم على قول: «السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» في التشهّد الأوّل‌ [4]، فالرواية ناظرة إلى أنّ كلّما ذكرت اللَّه ونبيّه في التشهّد الأوّل، فهو من الصلاة، و أمّا إن قلت: «السلام علينا ...» إلى آخره عمداً فهو انصراف. والشاهد عليه الاقتصار على قوله:

«السلام علينا»

مع أنّ «السلام عليكم» صيغة الانصراف بلا إشكال، فغضّ النظر عنه إلى قوله:

«السلام علينا»

لا بدّ أنّه لنكتة؛ و هي ما ذكرنا.

ويؤيّده رواية أبي كهمس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الركعتين‌


[1] تهذيب الأحكام 2: 316/ 1293؛ وسائل الشيعة 6: 426، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب 4، الحديث 1.

[2] راجع وسائل الشيعة 8: 198، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 3.

[3] الصلاة، المحقّق الحائري: 263.

[4] بداية المجتهد 1: 132- 133؛ الفقه على المذاهب الأربعة 1: 236- 237؛ المجموع 3: 455.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست