نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 89
إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو» [1].
ومعنى
«انصرف»
: أيسلّم وتمّت صلاته.
وبالجملة: لا إشكال في المسألة نصّاً وفتوى.
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة
و أمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكّ، فقد يفصّل بين الإتيان بالمنافي وعدمه: بأ نّه على الثاني يرجع ويتدارك السجدة؛ فإنّ السلام وقع في غير محلّه، وليس محلّلًا [2]، وعلى الأوّل بين قائل بالبطلان؛ و أنّ المنافي وقع في الصلاة [3] وقائل بالصحّة ووجوب قضاء السجدتين، كما هو الظاهر من شيخنا العلّامة قدس سره في صلاته [4].
فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا، فلا بدّ من تنقيحها.
بحث حول كون السلام انصرافاً
فنقول: ربّما يقال: إنّه انصراف مطلقاً؛ لصحيح الحلبي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:
«كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به و النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاة،
[1] الفقيه 1: 228/ 1008؛ تهذيب الأحكام 2: 152/ 598؛ وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 4.