responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89

إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو» [1].

ومعنى‌

«انصرف»

: أي‌سلّم وتمّت صلاته.

وبالجملة: لا إشكال في المسألة نصّاً وفتوى.

حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة

و أمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكّ، فقد يفصّل بين الإتيان بالمنافي وعدمه: بأ نّه على الثاني يرجع ويتدارك السجدة؛ فإنّ السلام وقع في غير محلّه، وليس محلّلًا [2]، وعلى الأوّل بين قائل بالبطلان؛ و أنّ المنافي وقع في الصلاة [3] وقائل بالصحّة ووجوب قضاء السجدتين، كما هو الظاهر من شيخنا العلّامة قدس سره في صلاته‌ [4].

فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا، فلا بدّ من تنقيحها.

بحث حول كون السلام انصرافاً

فنقول: ربّما يقال: إنّه انصراف مطلقاً؛ لصحيح الحلبي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به و النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاة،


[1] الفقيه 1: 228/ 1008؛ تهذيب الأحكام 2: 152/ 598؛ وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 4.

[2] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 9.

[3] نفس المصدر.

[4] الصلاة، المحقّق الحائري: 262.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست