responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214

و أمّا قيمة يوم التلف؛ فلأنّ العين التالفة في زمان تلفها لا قيمة سوقية لها، ولا ينسب إليها القيمة إلّابفرض وجودها، أو نسبة القيمة إلى أمثالها؛ بأن يقال:

«إذا كانت موجودة فقيمتها كذا» أو «قيمة أمثالها ونظائرها كذا» وهما خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر أنّ الآخذ لا بدّ من تأدية نفس العين؛ وتأديتِها بالقيمة المنسوبة إلى العين تنجيزاً، و هو لا ينطبق إلّاعلى قيمة يوم التلف.

و إنّما قلنا: إنّ الوجه عند المحقّقين ذلك؛ لما يستفاد من التصفّح في «التذكرة» [1] ولأنّ المشهور في إعواز المثلي بقيمة يوم الأداء [2] وفي القيميات بقيمة يوم التلف‌ [3] و هو أيضاً منطبق على ذلك؛ لأنّ المثليات يمكن تقويمها والانتساب إليها، بخلاف العين الشخصية.

و أمّا في الثالث‌- و هذا الذي استقرّ عليه رأي كثير من المشايخ الذين عاصرناهم‌ [4]- فبأن يقال: إنّ ظاهر قوله:

«على اليد ما أخذت»

أنّ نفس ما أخذت على عهدة الآخذ؛ سواء كانت موجودة أو تالفة، ولا ينتقل بالتلف إلى قيمتها، فهي ثابتة في العهدة إلى زمان أدائها بمرتبة المالية.

و أمّا في الرابع‌ فبأن يقال: إنّ العين كما تكون تحت اليد وتصير على عهدة


[1] راجع تذكرة الفقهاء 2: 215 و 383- 384 و 490 و 496.

[2] راجع مفتاح الكرامة 18: 144 «إنّي لم أجد مخالفاً منّا في ذلك، بل ولا متأمّلًا ...» وفي جواهر الكلام 37: 95 «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا ...» ونسبه الشيخ الأعظم إلى المشهور، المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 227.

[3] نسبه الشهيد في الدروس 3: 113 إلى الأكثر، و قد تقدّمت الإشارة إلى بعض من اختارهذا القول في الصفحة 197، الهامش 2.

[4] تقدّمت الإشارة إلى بعضهم في الصفحة 197، الهامش 3.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست