responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215

الآخذ في الحدوث، تكون على عهدته في البقاء وفي كلّ يوم، وتكون مراتب تفاوت القيمة مضمونة عليه، وللمالك في كلّ يوم مطالبة الضامن، وعليه أداء القيمة التي في ذلك اليوم، فإذا ردّ العين تسقط القيمة، و إذا تلفت يكون يوم التلف آخر أيّام نسبة القيمة إلى العين، كما عرفت آنفاً، فردّ مالية العين- أعني بعد التلف- إنّما يكون بردّ أعلى قيمتها من يوم الغصب إلى يوم التلف.

و أمّا في الخامس‌ فبأن يقال: إنّ العين بعد تلفها باقية على العهدة، وتعتبر لها قيمة سوقية، وتكون جميع مراتب القيم مضمونة.

هذا، ولا يبعد أن يكون الوجه الرابع أقوى الوجوه؛ لأنّ المالك في كلّ يوم له المطالبة ... [1].


[1] هذا آخر ما عثرنا عليه من هذه الفائدة، والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، و هو حسبنا ونعم الوكيل.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست