responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213

الغصب‌ [1] أو يوم التلف‌ [2] أو يوم الأداء [3] أو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف‌ [4] أو من يوم الغصب إلى يوم الأداء [5]؟ وجوه، بل أقوال:

أمّا الوجه في الأوّل‌- مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة، بل بالنظر إلى مفاد

«على اليد ...»

- فهو أن يقال: إنّ مفاد قوله:

«على اليد ما أخذت ...»

أنّ على ذمّة الآخذ بدل ما أخذ، و هو في القيميات نفس القيمة، والظاهر اتّحاد ظرف الأخذ والاستقرار في الذمّة.

و أمّا في الثاني‌ فهو أن يقال: إنّ مفاده أنّ العين ما دامت موجودة فنفسها على عهدة الآخذ، و إذا صارت تالفة فينتقل- قهراً من قِبل الشارع- إلى البدل، و هو في القيميات القيمة، فكان مفاده أمران: ردّ العين حين الوجود، والانتقال إلى القيمة حين التلف، والظاهر اتّحاد ظرف التلف والانتقال إلى القيمة، فيصير المعيار قيمته يوم التلف.

وهاهنا وجه آخر لعلّ قول المحقّقين ناظر إليه: و هو أنّ العين بنفسها في العهدة، والآخذ مأمور بردّها، لكنّ ردّها في زمان وجودها بردّ نفسها، فإذا تلفت يكون ردّها في القيميات بردّ ماليتها. و هو غاية إمكان ردّ العين.


[1] النهاية: 402؛ المختصر النافع: 256.

[2] المهذّب 1: 436- 437؛ مختلف الشيعة 6: 81؛ التنقيح الرائع 4: 70؛ جامع المقاصد 6: 246.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 40؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 1: 501؛ البيع (تقريرات المحقّق الكوهكمري) التجليل: 203.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 146؛ الدروس الشرعية 3: 113.

[5] نقله الشهيد عن المحقّق في أحد قوليه، انظر الدروس الشرعية 3: 113.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست