responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212

أو أنّ المتفاهم منه أنّ العين بنفسها في العهدة، والخروج عن عهدة العين لا يكون إلّابردّها عند وجودها، وردّ نوعيتها عند تلفها مع وجود المثل، وردّ ماليتها عند فقدانه.

أو أنّ المستفاد منه- ولو بواسطة أنّ سوقه إنّما يكون لإفادة حال تلف العين أنّ بعد تلفها تكون العين بصورتها النوعية في العهدة مطلقاً، فالخروج عن العهدة بردّ المثل حتّى في القيميات مع الإمكان، و أمّا حال التعذّر فليس مستفاداً منه، و إنّما هو بدليل آخر.

ولا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهر منه، فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه في كافّة الموارد إلّاما دلّ الدليل على خلافه.

ولكن‌ في القيميات وردت بعض الروايات في موارد خاصّة حكم فيها بالقيمة، كصحيحة أبي ولّاد [1] ورواية اخرى في باب عتق شقص من العبد المشترك، حيث ورد أنّه يقوّم على المعتق‌ [2] وروايات اخرى في موارد متشتّتة، مثل رواية السفرة المطروحة [3] فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أنّ القيميات تضمن بالقيمة، فيخصّص بها قوله:

«على اليد ...».

السادسة: في أنّ المدار على أعلى القيم‌

هل المناط في ضمان اليد في باب القيميات- الذي نقدّمه لنكتة- بقيمة يوم‌


[1] الكافي 5: 290/ 6؛ وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 1.

[2] راجع وسائل الشيعة 23: 36، كتاب العتق، الباب 18، الحديث 1، 5، 9، و 10.

[3] الكافي 6: 297/ 2؛ وسائل الشيعة 25: 468، كتاب اللقطة، الباب 23، الحديث 1.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست