responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210

الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد

إنّ نسبة العهدة إلى اليد نسبة مجازية، لعلّها بملاحظة أنّ اليد لمّا كانت آلة للأخذ نوعاً وموجبة للعهدة غالباً كانت العهدة عليها، وإلّا فالعهدة على الشخص الآخذ.

وهاهنا نكتة اخرى: هي أنّ اليد لمّا كانت آخذة للمال نوعاً نسبت إليها العهدة؛ لإفهام أنّ الآخذ هو الضامن، فلمّا كانت اليد آخذة فهي ضامنة أيضاً.

الرابعة: في اختصاص الحديث باليد العدوانية

هل «الأخذ» أعمّ من الأخذ على وجه العدوان، أو مخصوص به؟ فيه وجهان:

من جهة إطلاق قوله:

«على اليد ما أخذت».

ومن جهة أنّ المالك إذا أعطى العين على وجه الأمانة، فهي في اعتبار العقلاء كأ نّها تحت يده، ولم تخرج عنها، فكما أنّ الإنسان قد يجعل الأعيان المملوكة في مخازنه الجمادية؛ من مثل الصندوق و الدكّة وغيرهما، ولا تكون العين خارجة عن يده في هذه الحال، كذلك إذا جعلها بنحو الأمانة في يد الغير كأ نّه جعله كإحدى مخازنه الجمادية ولو كان الآخذ صاحب الإرادة، وبهذا الاعتبار يمكن أن يدّعى أنّ العين لم تكن مأخوذة منه، بل تكون عنده.

و إن شئت قلت: إنّ ذاك الاعتبار صار منشأً للانصراف إلى اليد العادية، فلا تشمل غيرها. و هذا هو الأقوى.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست