responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209

العين، و هذا حكم وضعي عقلائي مستتبع لأحكام عقلائية: من جواز المطالبة، ووجوب الخروج عن العهدة بردّ العين، أو ردّها ببعض مراتبها.

وهاهنا وجه آخر وتقريب لدلالة

«على اليد»

على الضمان: و هو أنّ كلّ مملوك لأحد له جهة نفع ولهيّة، وجهة ضرر وعليهيّة عند العقلاء، وتكون جهة لهيّته ونفعه في صورة وجوده، وجهة عليهيّته في صورة فقدانه، فكما أنّ اللهيّة للمالك تكون العليهيّة أيضاً على المالك إن تلفت تحت يده، ففي قوله:

«على اليد ما أخذت»

جعل جهة العليهيّة على الآخذ، فكأ نّه قال: «الأعيان التي تكون جهة عليهيّتها على مالكها إذا وقعت تحت يد غاصب، تنتقل هذه الجهة إليه، ويتوجّه ضررها عند تلفها عليه» وبهذا التقريب تصير العهدة مختصّة بالعين التالفة.

ولكنّ الظاهر: أنّ العهدة متحقّقة عند العقلاء حتّى مع وجود العين. ويمكن أن يكون منشأ اعتبار العقلاء العهدة بالمعنى الأوّل في أوّل الأمر هو هذه الجهة العليهيّة؛ بمعنى أنّ العقلاء لمّا لاحظوا جهة العليهيّة في الأموال، واستعملوا لفظة «على» في هذه الجهة، انتقلوا إلى العهدة بالمعنى الأوّل المتقدّم؛ أي‌العهدة بالمعنى الأوسع حتّى يشمل نطاقها وجود العين أيضاً، فتدبّر [1].


[1] وهاهنا تقريب آخر لاستفادة الضمان من الحديث النبوي: و هو أنّ معنى «على اليد ما أخذت» في عالم الاعتبار: أنّ العين على اليد ثابتة، ولو تلفت لا يكون التلف موجباً لانعدام العين في عالم الاعتبار، بل هي ثابتة على يد الآخذ، وموجودة فيها، وقابلة للأداء ولو بصورتها النوعية، تدبّر تعرف. [منه قدس سره‌]

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست