responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208

الدائن في صورة الإمكان، و إمّا بالإعطاء من كيسه مع عدمه.

وبالجملة: العهدة اعتبار عقلائي مستتبع لجواز مطالبة المتعهَّد له، فإذا طالب يجب على المتعهِّد- تكليفاً- أداء ما تعهّد به؛ إمّا بالأخذ من المديون، أو الردّ من كيسه.

و هذا هو الحكم العقلائي في باب الضمانات، والعامّة قد جروا في فتاواهم على هذا البناء العقلائي‌ [1]. و أمّا حكم الخاصّة في باب الضمانات- من نقل الذمّة إلى الذمّة [2]- فهو أمر تعبّدي شرعي على خلاف بناء العرف و العقلاء.

و إن جعلت لفظة «على‌» خبراً لعين من الأعيان‌- كقوله:

«على اليد ما أخذت حتّى‌ تؤدّي»

- فالظاهر منها هو التعهّد للأداء؛ كانت العين موجودة أو لم تكن؛ فإنّ كلّ عين مشتملة على صورة شخصية، وصورة نوعية، وجهة مالية، فإذا تعهّد أحد بعين من الأعيان، يكون حكمه العقلائي هو الخروج عن العهدة؛ إمّا بردّها بجميع جهاتها: من الشخصية، والنوعية، والمالية، و إمّا ببعض مراتبها لو لم يمكن الجميع، فإذا كانت العين موجودة يجب ردّها، ويكون الخروج عن العهدة بردّها شخصاً، فإذا تلفت لم تنتقل إلى المثل أو القيمة، بل تكون العهدة متعلّقة بالعين، والخروج عنها إنّما يكون بردّ الصورة النوعية إن أمكن، والمالية مع عدمه.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ قوله:

«على اليد»

يدلّ على عهدة الآخذ لنفس‌


[1] انظر تذكرة الفقهاء 14: 342؛ المغني، ابن قدامة 5: 70؛ المجموع 14: 24- 25؛ الفقه على المذاهب الأربعة 3: 221- 225.

[2] الخلاف 3: 314- 315؛ تذكرة الفقهاء 14: 342- 343؛ جواهر الكلام 26: 113.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست