responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207

وعلى الثاني تارةً: يكون خبراً لأمر كلّى، كالمثال المذكور، و قد يكون لأمر شخصي خارجي، كقوله:

«على اليد ما أخذت».

وما كان كلّياً قد يكون معتبراً في ذمّة شخص، كقوله: «عليّ دين زيد من عمرو» و قد لا يكون، كقوله: «عليّ عشرة دراهم».

فإن جعلت خبراً للأفعال، فالظاهر المتفاهم منها عرفاً هو الإلزام على الإيجاد، فلا يستفاد منها إلّاالوجوب. ويمكن أن يقال: إنّ المستفاد منها أيضاً هو العهدة، كما فيما سيأتي، إلّاأنّ اللازم على العهدة في الأفعال هو الوجوب.

و إن جعلت خبراً لأمرٍ كلّي غير معتبر في ذمّة شخص‌- كقوله: «عليّ عشرة دراهم» أو «على زيد عن عمروٍ كذا»- فهو في مثل الأوّل إقرار، وفي مثل الثاني شهادة على اشتغال الذمّة.

و إن جعلت خبراً لأمرٍ كلّي معتبر في ذمّة شخصٍ‌- كقوله: «عليّ دَينك عن عمرو»- فالمتفاهم العرفي منها هو العهدة، و هي إحدى الاعتبارات العقلائية المستتبعة لأحكام عقلائية، و هي غير الذمّة.

ومحصّل المقال: أنّ من الاعتبارات العقلائية كون شي‌ء في ذمّة شخصٍ؛ فإنّ نفس الذمّة من الاعتبارات العقلائية، وكأ نّها مخزن قابل لكون شي‌ء فيها. كما أنّ كون شي‌ء فيها أيضاً من الاعتبارات العقلائية، فاعتبار عشرة دراهم في ذمّة زيد اعتبار في اعتبار. و هذا غير اعتبار العهدة؛ فإنّ اعتبار شي‌ء في الذمّة اعتبارٌ، و أمّا اعتبار العهدة اعتبار ضمّ الذمّة إلى الذمّة عند العقلاء، فالدين ثابت على ذمّة المضمون في الضمان العرفي، والضامن متعهّد بالدين، ومعنى تعهّده: أنّه لو لم يؤدِّ دينه يجب عليه الخروج عن العهدة؛ إمّا بالأخذ من المديون و الردّ إلى‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست