و أمّا الخاصّة، فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً [2] وحديثاً [3] ممّا يغنينا عن البحث عن سنده. مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّة على الضمان تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات، كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص في أبواب الإجارة [4] والعارية [5] والوديعة [6] والمضاربة [7] وغيرها [8].
الثانية: في بيان مفاد «على» مع مجرورها
إنّ لفظة «على» مع مجرورها تارةً: تجعل خبراً لفعل من الأفعال، كقوله:
«على زيد أن يضرب عمراً» أو «أن يصلّي» وتارةً: تجعل خبراً لذات من الذوات، كقوله: «على زيد عشرة دراهم».
[1] المسند، أحمد بن حنبل 15: 138/ 20032؛ سنن ابن ماجة 2: 802/ 2400؛ السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.