responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 206

وفي بعضٍ:

«حتّى‌ تؤدّيه» [1].

و أمّا الخاصّة، فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً [2] وحديثاً [3] ممّا يغنينا عن البحث عن سنده. مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّة على الضمان تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات، كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص في أبواب الإجارة [4] والعارية [5] والوديعة [6] والمضاربة [7] وغيرها [8].

الثانية: في بيان مفاد «على‌» مع مجرورها

إنّ لفظة «على» مع مجرورها تارةً: تجعل خبراً لفعل من الأفعال، كقوله:

«على زيد أن يضرب عمراً» أو «أن يصلّي» وتارةً: تجعل خبراً لذات من الذوات، كقوله: «على زيد عشرة دراهم».


[1] المسند، أحمد بن حنبل 15: 138/ 20032؛ سنن ابن ماجة 2: 802/ 2400؛ السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

[2] الانتصار: 468؛ الخلاف 3: 228؛ غنية النزوع 1: 289؛ السرائر 2: 87 و 463.

[3] رياض المسائل 8: 104 و 147 و 327؛ مستند الشيعة 14: 261، 288 و 294؛ جواهر الكلام 26: 198 و 231؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16: 49 و 181 و 188.

[4] راجع وسائل الشيعة 19: 118، كتاب الإجارة، الباب 16، 17، 29، 30 و 32.

[5] راجع وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية، الباب 1 و 3 و 4.

[6] راجع وسائل الشيعة 19: 81، كتاب الوديعة، الباب 5 و 7.

[7] راجع وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، الباب 1.

[8] راجع وسائل الشيعة 9: 88، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه، الباب 2، الحديث 5، 6، 7 و 8.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست