responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203

تشهد به صحيحة [1] عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

«من‌

اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه عزّ وجلّ فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما [2] وافق كتاب اللَّه عزّ وجلّ» [3].

فإنّ الظاهر منها: أنّ الصدر و الذيل بصدد بيان كبرى واحدة هي «الشرط المخالف لكتاب اللَّه»، فالمراد ب «الموافقة» هو عدم المخالفة، لا أنّها عنوان برأسه في مقابل عدم المخالفة، كما لا يخفى.

ويمكن أن يقال: إنّ الكبرى المجعولة هي «الشرط المخالف لمطلق حكم اللَّه» سواء استفيد حكمه من الكتاب أو السنّة. لا أقول: إنّ المراد من «الكتاب» هو ما كتب اللَّه على العباد [4] فإنّه خلاف الظاهر، بل «الكتاب» هو القرآن، لكنّ العرف- بعد إلغاء الخصوصية- يفهم منه مطلق الحكم الشرعي؛ فإنّ الظاهر أنّ عدم نفوذ الشرط المخالف لكتاب اللَّه، ليس من جهة مخالفته لهذا الكلام الصادر على نعت الإعجاز و التحدّي، بل لكونه مخالفاً لحكم اللَّه وما أنزل اللَّه فيه، فبعد إلغاء هذه الخصوصية يصير الحكم كلّياً متعلّقاً بعنوان «مخالفة حكم اللَّه» و هذا واضح جدّاً.


[1] رواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وطريقه إليه صحيح، كما رواها الكليني‌عن العدّة، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عنه عليه السلام.

[2] كذا في الكافي وتهذيب الأحكام، والموجود في الوسائل «ممّا» بدل «فيما».

[3] الكافي 5: 169/ 1؛ تهذيب الأحكام 7: 22/ 94؛ وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1.

[4] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19: 24.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست