responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202

سبيل الاستعارة، فكأنّ الشرط أمر مجسّم محسوس، ويكون المسلم و المؤمن من وظيفة إيمانه وإسلامه ملازمته وقيامه عنده.

وعلى كلّ حال: كناية عن أنّ من مقتضيات الإسلام وقواعده هو كون الملتزمين بها ملتزمين بشروطهم، ولا يكونون غير معتنين بها ومفارقين لها.

الثاني: في المراد من الشرط المخالف‌

إنّ الاستثناء الوارد في الأخبار متّصلًا ومنفصلًا و إن‌ كان لسانه مختلفاً- ففي بعضها: «الشرط المخالف للكتاب» [1] وفي بعضها:

«فيما وافق كتاب اللَّه» [2]

وفي بعضها:

«سوى‌ كتاب اللَّه» [3]

أو

«ليست في كتاب اللَّه» [4] ..

. إلى غير ذلك‌ [5]- ولكنّ الظاهر رجوع كلّ العناوين إلى عنوان واحد هو «الشرط المخالف» كما


[1] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، 2، 3 و 4.

[2] كما في صحيحة ابن سنان التي تأتي في الصفحة الآتية.

[3] وسائل الشيعة 21: 297، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 38، الحديث 2، و 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 13، الحديث 1.

[4] دعائم الإسلام 2: 247/ 935.

[5] كقوله عليه السلام: «فإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّاشرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً».

تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872؛ وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

وقوله: «إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم».

تهذيب الأحكام 8: 51/ 164؛ وسائل الشيعة 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست