وإلى شهادة الرواية المرويّة من طرق العامّة في حكاية بَرِيرَة [2] فإنّ فيها جُعل الولاء لغير من أعتق مخالفاً للكتاب، تأمّل.
وكيف كان: إذا كان الشرط الغير النافذ مطلق ما كان مخالفاً لحكم اللَّه- كان في الكتاب أو لا- يصير عنوان «الموافقة» و «غير المخالفة» متساويين صدقاً، كما لا يخفى.
[1] الفقيه 3: 269/ 1276؛ وسائل الشيعة 21: 289، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 29، الحديث 1.
[2] راجع صحيح البخاري 1: 256/ 436؛ صحيح مسلم 3: 321/ 6 و 8؛ السنن الكبرى، النسائي 3: 194/ 5015- 5018.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 204