و هذه كناية عن لزوم الوفاء والالتزام بالشرط، وجارية على
[1] راجع وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1، 2 و 5؛ صحيح البخاري 3: 195؛ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري 2: 49؛ سنن الترمذي 2: 403/ 1363.
[2] وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4؛ الجامع لأحكام القرآن 6: 33؛ فتح الباري 4: 452؛ المغني، ابن قدامة 4: 354.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 201