نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 200
الغليظ، ولا اختصاص له بباب النكاح و المهر، والنكاح لمّا كان في الحقيقة مصداقاً للميثاق الغليظ، صار مركباً لهذا الحكم.
وبالجملة: يستفاد من ذلك أنّ الكبرى الكلّية المرتكزة للعقلاء التي قرّرها الشارع؛ هي الميثاق الغليظ لا النكاح، و هذا واضح.
إن قلت: إنّ الموضوع هو الميثاق الغليظ، لا أصل الميثاق، فمن أين يعلم أنّ الغلظة بِمَ تتحقّق؟!
قلت: بعد تطبيق الميثاق الغليظ على النكاح، والعلم بأ نّه ليس في النكاح غلظة أشدّ من البيع و الإجارة وأشباههما، يعلم أنّ الميزان هو العهد المبرم الذي في مثل تلك العقود، فتدبّر جيّداً.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 200