responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200

الغليظ، ولا اختصاص له بباب النكاح و المهر، والنكاح لمّا كان في الحقيقة مصداقاً للميثاق الغليظ، صار مركباً لهذا الحكم.

وبالجملة: يستفاد من ذلك أنّ الكبرى الكلّية المرتكزة للعقلاء التي قرّرها الشارع؛ هي الميثاق الغليظ لا النكاح، و هذا واضح.

إن قلت: إنّ الموضوع هو الميثاق الغليظ، لا أصل الميثاق، فمن أين يعلم أنّ الغلظة بِمَ تتحقّق؟!

قلت: بعد تطبيق الميثاق الغليظ على النكاح، والعلم بأ نّه ليس في النكاح غلظة أشدّ من البيع و الإجارة وأشباههما، يعلم أنّ الميزان هو العهد المبرم الذي في مثل تلك العقود، فتدبّر جيّداً.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست