نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 199
دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
ويدلّ على لزوم العقود المعاوضية- بعد البناء العقلائي كما عرفت [1] وبعد قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [2] فإنّ المراد منها ليس مطلق العقود، بل ما يكون مبناه على المعاوضة والاستيثاق- قوله تعالى: (وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) [3] فإنّه و إن كان راجعاً إلى المهر وعدم جواز أخذه، لكن يستفاد منه أمران [4]:
أحدهما: أنّه تعالى أرجعهم إلى مرتكزاتهم؛ وأ نّه بعد إفضاء البعض إلى البعض وأخذ الميثاق الغليظ، لا مصير إلى أخذ المهر؛ ولا سبيل إليه عند العقلاء؛ فإنّ هذا التعبير آبٍ عن الأمر التعبّدي، بل مناسب للأمر الارتكازي، فيظهر منه أنّ الأمر- أينقض الميثاق الغليظ- كان قبيحاً عند العقلاء ومذموماً عندهم، واللَّه تعالى نبّههم على هذا الأمر الارتكازي.
وثانيهما: أنّ تمام الموضوع لهذا الأمر الارتكازي القبيح؛ هو نقض الميثاق
[4] قال الإمام الخميني قدس سره في كتاب البيع 1: 117: «وربما يستدلّ للمطلوب بقوله تعالى: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ... وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» كما حكي عن بعض أجلّة العصر قدس سره». وقال بعض مقرّري بحثه المراد منه آية اللَّه العظمى السيّد البروجردي قدس سره. و هذا قرينة على أنّ الفائدة المذكورة هي تقرير لبحث السيّد البروجردي قدس سره. راجع تقريرات البيع، المؤمن القمّي: 165، (مخطوطة).
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 199