responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198

ويمكن‌ أن يقال: إنّ عقد القرض في اعتبار العقلاء: هو إعطاء المال وجعله في ذمّة غيره، لا المعاوضة بينه وبين ما في الذمّة، فهو أيضاً ليس من المعاوضات، ولهذا ليس تعيّن الأجل معيّناً، بل لكلّ من الطرفين الرجوع إلى صاحبه: أمّا المقرض فبما في ذمّة المقترض قبل حلول الأجل، و أمّا المقترض فبإعطاء دينه وأدائه قبله، ولا يكون الرجوع نقضاً للعهد و العقد.

نعم، لمّا كانت يد المقرض مقطوعة عن عين المال- بتمليكه المقترض- فليس له الرجوع إليه؛ لأنّه تصرّف في سلطان الغير بلا وجه. و أمّا مطالبة ما في ذمّته، فلمّا كان ماله في ذمّته بجعله، له أخذ ماله منه، فكأنّ ذمّته صارت مخزناً له، وله الرجوع إليه أيّ وقت شاء.

و أمّا الهبة، فهي و إن كانت تمليكاً للمو هوب، لكن بناءها عند العقلاء على عدم قطع يد الواهب، والرجوعُ إليه لم يكن نقضاً للعهد وعدم وفاء به؛ و إن كان الرجوع قبيحاً مذموماً عندهم. وقوله عليه السلام:

«العائد في هبته كالعائد في قيئه» [1]

تنبيه على المذمّة العقلائية.

هذا حال العقود الغير المعاوضية.

و أمّا العقود المعاوضية التي من جملتها البيع و الإجارة، ففيها الميثاق الغليظ والعهد المحكم؛ بحيث يكون الرجوع فيها نقضاً للعهد ومخالفة للعقد. والنكاح أيضاً عقد محكم وعقد غليظ؛ بحيث يكون حاله كالمعاوضة.


[1] الفقيه 4: 272/ 828؛ وسائل الشيعة 19: 241، كتاب الهبات، الباب 7، الحديث 5.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست