responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197

موجوداً محقّقاً إلّابعد قبول الغير، لكن سلطان صاحب المال على ماله و الطرف على نفسه بعدُ باقٍ؛ لعدم تحقّق معاوضة في البين، فلصاحب المال التصرّف في ماله وأخذه من المستودَع، وللمستودَع ردّ مال الغير به، و إن أخذ المودع أو ردّ المستودع المال لا يقال عند العقلاء: «إنّهما نقضا عهدهما، وخالفا عقدهما» ولا يذمّهما العقلاء.

وكذا في عقد الوكالة، اعتباره كأ نّه نيابة الغير عن نفسه، أو إقامته مقام نفسه، ولمّا كان هذا تصرّفاً في نفس الغير، فلا بدّ في تحقّقه من القبول، لكن لا يكون فيه معاوضة، وما قطعا أيديهما عن نفسهما، بل لكلّ منهما حلّ هذا العقد، ولا يقال له: «نقض عهده» أو «ما وفى به».

وهكذا الكلام في العارية، فإنّه ليس فيها معاوضة، بل مال الغير محفوظ على ماليته، فله الرجوع إليه.

وكذا عقد الشركة، فإنّ بناءها على وضع مال الشريكين في البين للاستفادة بالانتفاع منهما بلا معاوضة في البين، فليس فيه النقض للعهد لو رجع كلّ واحد منهما عن الشركة واستردّ ماله.

واعتبار المضاربة و المزارعة و المساقاة هو اعتبار الشركة؛ مع الفرق فيما به الاشتراك؛ فإنّ المضاربة: هي الشركة بين العمل و المال، فصاحب المال يعطي ماله، وصاحب العمل يعطي عمله فيشتركان، وكذا في المزارعة والمساقاة، وليس بناؤها على اللزوم؛ فإنّها ليست عقوداً معاوضية، كما هو واضح.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست