responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15

التقصير في غاية السهولة [1].

و أمّا شرب الخمر و النبيذ، فيمكن التخلّص عنه بأعذار غير الحرمة [2]، ولهذا ورد في الرواية المتقدّمة جواز شربه وكسره بالماء عند عدم إمكان التخلّص.

وربّما يقال: إنّ ترك التقيّة فيها مختصّ بالإمام عليه السلام كما فهم زرارة [3]؛ إمّا لأ نّهم كسائر فقهائهم في الفتوى، وسلاطين الوقت لا يأبون عن فتواهم، بل عن الاجتماع حولهم خوفاً من مزاحمتهم في رئاساتهم، ولهذا كانوا يستفتون‌ [4]


[1] راجع مرآة العقول 9: 167.

[2] نفس المصدر.

[3] تقدّم في الصفحة 11- 12.

[4] كما ورد في تفسير العيّاشي، عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنّه‌رجع من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك- إلى أن قال:- فقال: إنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمّد بن علي عليه السلام فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع؟ فقلت: من الكرسوع لقول اللَّه في التيمّم: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ»^ واتّفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنّ اللَّه قال: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»، قال: فالتفت إلى محمّد بن علي عليه السلام فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: «قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين» قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شي‌ء عندك؟ قال: «اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين» قال: أقسمت عليك باللَّه لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: «أمّا إذ أقسمت عليّ باللَّه إنّي أقول: إنّهم أخطأوا فيه السنّة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكفّ» قال: لِمَ؟ قال: «لقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال اللَّه تبارك وتعالى: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ»- يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» وما كان للَّه‌لم يقطع» قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ ... الحديث.

تفسير العيّاشي 1: 319/ 109؛ وسائل الشيعة 28: 252، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 4، الحديث 5.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست