responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 16

منهم في قبال سائر الفقهاء و إمّا لمعروفية فتواهم فيها بحيث لا تنفع فيها التقيّة [1] كما لا يبعد.

أو على غير ذلك من المحامل، كالحمل على عدم جواز التقيّة المداراتية لا الخوفية، والأمر سهل.

ومنها: الدماء،

فلا شبهة في عدم التقيّة فيها نصّاً وفتوىً‌ [2]، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال:

«إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة» [3]

ومثلها موثّقة [4] أبي حمزة الثمالي‌ [5].


[1] مرآة العقول 9: 166؛ مصباح الفقيه، الطهارة 2: 436.

[2] السرائر 2: 25؛ مجمع الفائدة و البرهان 8: 97؛ رياض المسائل 8: 109؛ مستند الشيعة 14: 194؛ جواهر الكلام 22: 169.

[3] الكافي 2: 220/ 16؛ وسائل الشيعة 16: 234، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 31، الحديث 1.

[4] رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن يعقوب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي حمزة الثمالي، و هي موثّقة بالحسن بن فضّال، فقد قضى عمره كلّه قائلًا بإمامة عبداللَّه بن الإمام الصادق عليه السلام ورجوعه و إن كان ثابتاً، إلّاأنّه لا يوجب صيرورة رواياته السابقة صحيحة.

رجال النجاشي: 34- 36؛ الفهرست، الطوسي: 97/ 164.

[5] عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «لم تبق الأرض إلّاوفيها منّا عالم، يعرف الحقّ من الباطل، قال: إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة، وأيم اللَّه لو دعيتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل إنّما نتّقى، ولكانت التقيّة أحبّ إليكم من آبائكم وامّهاتكم، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ اللَّه».

تهذيب الأحكام 6: 172/ 335؛ وسائل الشيعة 16: 234، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 31، الحديث 2.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 20 (الرسالات الفقهية و الاصولية) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست